العودة إلى البحث

هل يجوز للأب دفع زكاة ماله لابنته لمساعدتها في دفع أتعاب المحامي للحصول على أوراق الإقامة أو العمل في بلدها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجوز للوالد دفع زكاته لولده لنفقته الواجبة، ويجوز لقضاء دين غير لازم له أو عند عجز الوالد عن نفقته. فإن كان عليك دين فلا حرج في أخذ الزكاة من والدك لقضائه. أما أخذ الزكاة لإتمام أوراق الإقامة فلا يجوز إلا إذا كنت مضطرًا للإقامة في هذا البلد وكان أبوك عاجزاً عن الإنفاق عليك. أما إن كان قادرًا على دفع تلك النفقات وكنت مضطرًا للإقامة، فهذه من النفقة الواجبة عليه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي