هل يجوز صرف زكاة الأب على الابن في تسديد الإيجار، أو دفع رسوم استخراج تصريح الزواج، أو أقساط السيارة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للوالد دفع زكاة ماله لولده الفقير أو المسكين لأن نفقته واجبة عليه، ولا لولده الغني. ويجوز دفعها للولد المدين المعسر إذا كان عاجزًا عن سداد دينه (من الغارمين).
فإذا كانت أجرة سكن الابن دينًا عليه وعجز عن سدادها: 1. إن لم تكن نفقته واجبة على أبيه: يجوز للأب دفع الزكاة له لسداد الدين. 2. إن كانت نفقته واجبة على أبيه وعجز الأب عن توفير سكن له: لا يجوز للأب دفع الزكاة في سداد أجرة السكن، ولا لشراء سيارة للابن.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/106661
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 106661
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي