العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم رفض الابن الزواج الذي يرغب به الوالد في شقة يشتريها له من مال مختلط بالربا والزكاة غير المدفوعة، مع قدرة الابن على الزواج بشقة مستأجرة يرفضها الوالد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان لا يغلب على الظن أن مال والدك مستغرق بالزكاة والفوائد الربوية، فلا يلزمك ترك تملك الشقة، لأن ماله حينئذ مختلط بين الحلال والحرام، وقبول الهبة منه جائز.

أما إذا غلب على الظن أن مال والدك مستغرق بذلك، فيحرم عليك تملك الشقة؛ لأن الواجب على والدك صرف المال في مصارف الزكاة ومصالح المسلمين.

والحل الشرعي يتضمن أمرين: 1. محاولة إقناع الوالد بالتوبة، وفي حال توبته يرى بعض العلماء أنه لا يلزمه التخلص من المال. 2. أن لا تقبل تملك الشقة، بل تحتفظ بها لمصلحة المسلمين، وتصرف أجرتها في مصالحهم، ويمكنك السكن فيها كالمستأجر وتدفع أجرتها لذلك الغرض، وهذا يجمع بين العمل بالراجح ومصلحة المسلمين ودرء مفسدة غضب الوالد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
82190
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي