العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم رفض الابن الزواج الذي يرغب به الوالد في شقة يشتريها له من مال مختلط بالربا والزكاة غير المدفوعة، مع قدرة الابن على الزواج بشقة مستأجرة يرفضها الوالد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان لا يغلب على الظن أن مال والدك مستغرق والفوائد الربوية، فلا يلزمك ترك تملك الشقة، لأن ماله حينئذ مختلط بين ، وقبول منه جائز.

أما إذا غلب على الظن أن مال والدك مستغرق بذلك، فيحرم عليك تملك الشقة؛ لأن على والدك صرف المال في مصارف الزكاة ومصالح المسلمين.

والحل الشرعي يتضمن أمرين: 1. محاولة إقناع الوالد ، وفي حال توبته يرى بعض العلماء أنه لا يلزمه التخلص من المال. 2. أن لا تقبل تملك الشقة، بل تحتفظ بها لمصلحة المسلمين، وتصرف أجرتها في مصالحهم، ويمكنك السكن فيها كالمستأجر وتدفع أجرتها لذلك الغرض، وهذا يجمع بين العمل بالراجح ومصلحة المسلمين ودرء مفسدة غضب الوالد.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
82190
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي