العودة إلى البحث

هل يجوز تأخير زكاة التجارة عند عدم توفر السيولة، وهل تُسدد قيمتها فقط أم يضاف عليها نسبة للتأخير، وهل يجوز تقسيط الزكاة عند تمام الحول، وما حكم عدم إتمام سداد الأقساط لحول لاحق؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الأصل وجوب الزكاة فورًا عند الجمهور، لكن يجوز تأخيرها عند تعذر إخراجها كغيبة المال، أو الخوف من ضرر على النفس أو المال، أو لعدم وجود الفقراء.

إذا لم يتوفر المال لإخراج زكاة عروض التجارة، يمكن إخراجها من العروض نفسها إن أمكن. وعند توفر السيولة، يجب المبادرة بإخراج الزكاة فورًا، ولا يجوز تأخيرها مع القدرة على إخراجها على أقساط، بل يجب الإخراج فور توفر المال.

إذا تأخر جزء من الزكاة إلى الحول التالي لعجز لا تفريط، فلا حرج. يخصم الدين من المال قبل حساب الزكاة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي