العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز تأخير أو تجزئة الزكاة لعدم توفر المال الكافي لإخراجها، خاصة عند المتاجرة في العقار مع انتظار بيعه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب إخراج فورًا، لكن إن تعذر ذلك لعدم وجود سيولة أو تعذر بيع ما يكفي لسداد الزكاة فلا حرج في التأخير. العقار المُشترى بنية عند ارتفاع سعره يعتبر من ، وتجب الزكاة في قيمته عند حولان على أصل المال الذي اشتري به، سواء زادت قيمته أو نقصت، ما دام الشخص يملك ما لا يقل عن .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
142397
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي