العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز تأخير زكاة التجارة عند عدم توفر السيولة، وهل تُسدد قيمتها فقط أم يضاف عليها نسبة للتأخير، وهل يجوز تقسيط الزكاة عند تمام الحول، وما حكم عدم إتمام سداد الأقساط لحول لاحق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل وجوب فورًا عند ، لكن يجوز تأخيرها عند تعذر إخراجها كغيبة المال، أو الخوف من ضرر على النفس أو المال، أو لعدم وجود الفقراء.

إذا لم يتوفر المال لإخراج زكاة ، يمكن إخراجها من العروض نفسها إن أمكن. وعند توفر السيولة، يجب المبادرة بإخراج الزكاة فورًا، ولا يجوز تأخيرها مع القدرة على إخراجها على أقساط، بل يجب الإخراج فور توفر المال.

إذا تأخر جزء من الزكاة إلى التالي لعجز لا تفريط، فلا حرج. يخصم من المال قبل حساب الزكاة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
106405
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي