هل يحق للخاطب منع خطيبته من إكمال دراستها الجامعية في جامعة يرى أنها ذات جو أخلاقي فاسد، خاصة بعد أن كان قد وافق على جامعتها الأولى؟
تجب طاعة الزوجة لزوجها بعد انتقالها إليه وقيامه بالنفقة عليها، أما قبل ذلك وهي في بيت أبيها وتحت ولايته ونفقته فلا تجب عليها طاعته، لأن الطاعة في مقابل النفقة. وعليه فلا يلزم الزوجة طاعة زوجها في ترك الدراسة بالجامعة المذكورة، إلا إذا كانت الجامعة غير صالحة ويخشى عليها منها، فعندئذ تنهى عن الدراسة فيها من باب النهي عن المنكر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/77546