كيف يمكن التوفيق بين بيع المرابحة المعتبر فقهًا ومبدأ المرابحة المعتمد لدى المصارف الإسلامية اليوم، وهل يعد ذلك التفافًا على الشرع؟
بيع المرابحة هو البيع برأس المال وربح معلوم، وقد عرفه ابن قدامة بأنه "البيع برأس المال وربح معلوم، ويشترط علمهما برأس المال". وقد ثبت جوازه بالنص العام في قوله تعالى: "وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ" [البقرة:275]، وبالقاعدة الكلية: "الأصل في المعاملات الإباحة". أما بيع المرابحة للآمر بالشراء الذي تجريه البنوك الإسلامية، فهو جائز شرعاً، بشرط أن يمتلك المصرف السلعة ويحوزها قبل بيعها للآمر، وتتحمل البنوك الإسلامية مسؤولية الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد في حالة وجود عيب خفي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/40581