العودة إلى البحث

ما حكم الشرع في طرق الإقراض التي تستخدمها بعض البنوك، حيث يتم شراء أغراض معينة للعميل ثم بيعها بسعر أعلى بناءً على توجيهاته، وتتضمن عدة بيعات وشراء بأسعار مختلفة، حتى يصل المبلغ المراد إقراضه للعميل، ويتم سداده بأقساط متفق عليها، مع العلم أن هذه البنوك تخضع لرقابة هيئة شرعية للدولة وهيئة شرعية داخلية؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا انضبطت معاملة البنوك الإسلامية بالضوابط الشرعية في بيع المرابحة أو الاستصناع، فلا حرج في التعامل معها. وقد أجاز المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي بيع المرابحة للآمر بالشراء بعد تملك السلعة وحيازتها، وبيعها بالربح المتفق عليه، بشرط تحمل المصرف مسؤولية الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد للعيب الخفي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي