ما حكم الشرع في طرق الإقراض التي تستخدمها بعض البنوك، حيث يتم شراء أغراض معينة للعميل ثم بيعها بسعر أعلى بناءً على توجيهاته، وتتضمن عدة بيعات وشراء بأسعار مختلفة، حتى يصل المبلغ المراد إقراضه للعميل، ويتم سداده بأقساط متفق عليها، مع العلم أن هذه البنوك تخضع لرقابة هيئة شرعية للدولة وهيئة شرعية داخلية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا انضبطت معاملة البنوك الإسلامية بالضوابط الشرعية في بيع أو ، فلا حرج في التعامل معها. وقد أجاز المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي بيع المرابحة للآمر بالشراء بعد تملك السلعة وحيازتها، وبيعها بالربح المتفق عليه، بشرط تحمل المصرف مسؤولية الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد للعيب الخفي.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/162123
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 162123
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي