ما حكم إقراض البنوك على أساس البيع بالمرابحة، مع العلم أن البنك يعطي المقترض قيمة السلعة نقداً ليبيعها لمشترٍ آخر، بحيث يسددها المقترض لاحقاً بزيادة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
بيع المرابحة الحقيقي المنضبط بالضوابط الشرعية مباح، لكن الإشكال يكمن فيما يسمى بـ "التورق المنظم"، حيث يوقع العميل أوراق بيع وشراء دون أن يكون هناك بيع وشراء حقيقيين. فإن كان بيع المرابحة بين البنك والمشتري الأول حقيقياً وتملك العميل السلعة ثم وكّل البنك في بيعها لآخر فلا مانع. أما الصورة الشائعة، وهي التورق المنظم، فحرام، لعدم وجود بيع وشراء حقيقيين. وقد حذر مجمع الفقه الإسلامي من هذا النوع من التورق وقرر عدم جوازه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/85636