العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم المرابحة الشخصية مع بنك (فرع إسلامي)، والتي تتم بشراء البنك لمعادن بالثمن المطلوب وبيعها للعميل بثمن آجل وهامش ربح متفق عليه (10% سنويًا)، مع العلم أن العميل لا يرى أو يملك المعادن بل يتم توكيل البنك ببيعها، وتوضع الأموال في حسابه لشراء سيارة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

التورق المنظم، الذي تجريه بعض المصارف، هو قيام المصرف ببيع سلعة للمستورق بثمن آجل، ثم يلتزم المصرف ببيعها نيابة عنه لمشترٍ آخر بثمن حاضر، وتسليم ثمنها للمستورق. وقد صدر قرار من مجمع الإسلامي بتحريم هذا النوع من التورق للأسباب التالية:

1. التزام البائع في بيع السلعة لمشترٍ آخر يجعله شبيهاً بالعينة الممنوعة شرعاً. 2. تؤدي هذه المعاملة في كثير من الحالات إلى الإخلال بشروط القبض الشرعي. 3. تقوم هذه المعاملة على منح تمويل نقدي بزيادة، وتكون معاملات والشراء فيها صورية في معظمها.

هذا يختلف عن التورق الحقيقي الجائز، والذي يتم فيه الشراء الحقيقي لسلعة بثمن آجل، تدخل في ملك المشتري ويقبضها قبضًا حقيقيًا، ثم يبيعها هو بثمن حال لحاجته.

ويوصي المجمع بتجنب المعاملات المحرمة، واللجوء إلى المعاملات الحقيقية المشروعة.

به هو منع هذه المعاملة، ويجوز للبنك شراء سيارة وبيعها بربح. إن امتنع البنك عن ذلك، يمكن البحث عن بنك إسلامي آخر يقبل المعاملة بعيداً عن التورق المنظم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
179359
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي