العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم المرابحة الشخصية مع بنك (فرع إسلامي)، والتي تتم بشراء البنك لمعادن بالثمن المطلوب وبيعها للعميل بثمن آجل وهامش ربح متفق عليه (10% سنويًا)، مع العلم أن العميل لا يرى أو يملك المعادن بل يتم توكيل البنك ببيعها، وتوضع الأموال في حسابه لشراء سيارة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

التورق المنظم، الذي تجريه بعض المصارف، هو قيام المصرف ببيع سلعة للمستورق بثمن آجل، ثم يلتزم المصرف ببيعها نيابة عنه لمشترٍ آخر بثمن حاضر، وتسليم ثمنها للمستورق. وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي بتحريم هذا النوع من التورق للأسباب التالية:

1. التزام البائع بالوكالة في بيع السلعة لمشترٍ آخر يجعله شبيهاً بالعينة الممنوعة شرعاً. 2. تؤدي هذه المعاملة في كثير من الحالات إلى الإخلال بشروط القبض الشرعي. 3. تقوم هذه المعاملة على منح تمويل نقدي بزيادة، وتكون معاملات البيع والشراء فيها صورية في معظمها.

هذا يختلف عن التورق الحقيقي الجائز، والذي يتم فيه الشراء الحقيقي لسلعة بثمن آجل، تدخل في ملك المشتري ويقبضها قبضًا حقيقيًا، ثم يبيعها هو بثمن حال لحاجته.

ويوصي المجمع بتجنب المعاملات المحرمة، واللجوء إلى المعاملات الحقيقية المشروعة.

والمفتى به هو منع هذه المعاملة، ويجوز للبنك شراء سيارة وبيعها بربح. إن امتنع البنك عن ذلك، يمكن البحث عن بنك إسلامي آخر يقبل المعاملة بعيداً عن التورق المنظم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
179359
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي