ما حكم القرض المسحوب من البنك بناءً على تأكيد المندوب بموافقته للشريعة الإسلامية بيعًا لسلعة مجهولة، مع العلم بالحاجة الماسة إليه وبنسبة فائدة 2.24%؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المعاملة المذكورة هي التورق المنظم الذي تجريه بعض البنوك، وهو تحايل على الربا ومحرم بقرار مجمع الفقه الإسلامي، حيث يقوم المصرف ببيع سلعة بثمن آجل على المستورق، ثم يبيعها نيابة عنه بثمن حاضر ويسلم ثمنها للمستورق. وكان ينبغي للسائل التحقق من جواز المعاملة قبل الإقدام عليها، ونرجو أن يكون معذورًا بجهله وتقليده لمن أفتاه بالجواز.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/111229
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 111229
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي