العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم أخذ قرض بطريقة التورق، ببيع سلعة للبنك ثم توكيله ببيعها وقبض ثمنها نقداً، مع العلم بنوع السلعة دون استلامها أو رؤيتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الصورة المذكورة ليست تورقاً حقيقياً، بل هي احتيال وتلاعب. وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي بياناً بعدم جواز التورق المصرفي الحديث الذي يقوم فيه المصرف ببيع سلعة على المستورق بثمن آجل، ثم يلتزم ببيعها نيابة عنه لآخر بثمن حاضر، وتسليم ثمنها للمستورق.

أسباب عدم الجواز: 1. التزام البائع (المصرف) بالوكالة في بيع السلعة يجعلها شبيهة بالعينة المحرمة. 2. تؤدي هذه المعاملة إلى الإخلال بشروط القبض الشرعي. 3. تقوم على منح تمويل نقدي بزيادة من المصرف عبر معاملات بيع وشراء صورية في غالب الأحيان.

التورق الحقيقي الجائز عند الفقهاء يختلف، فهو يقوم على شراء حقيقي لسلعة تدخل في ملك المشتري ويقبضها ثم يبيعها هو، ولا يتدخل المصرف لجني زيادة على التمويل عبر معاملات صورية. ويوصي المجمع المصارف بتجنب المعاملات المحرمة والاعتماد على المعاملات الشرعية الحقيقية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
56442
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي