هل يجوز بيع سلعة بالتقسيط، ثم يبيعها المشتري نقدًا لطرف ثالث؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
مسألة التورق هي بيع سلعة بثمن مؤجل للحصول على النقد. العلماء يرون جوازها؛ لأنها بيع وليست ربا، وقد اختارت اللجنة الدائمة والشيخ ابن باز إباحتها للتيسير وقضاء . الشيخ ابن تيمية يرى تحريمها. الشيخ ابن عثيمين توسط فيها، فقال بالجواز بشروط: الحاجة للمال، عدم وجود بديل مباح كالقرض، خلو العقد مما يشبه ، وعدم بيع السلعة قبل قبضها وحيازتها. ويشترط ألا يبيعها المشتري على البائع بأقل مما اشتراها به.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18016
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18016
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي