العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز شراء سلعة (ذهب أو سيارة) وبيعها بالتقسيط لطالب التمويل مع اشتراط إعادة بيعها للبائع أو لطرف آخر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للمشتري شراء السلعة بالتقسيط بسعر أعلى من سعرها الحالي، ويجوز له بيعها نقدًا بأقل مما اشتراها به، بشرط أن يكون المشتري في هذه الحالة شخصًا آخر غير البائع الأول. ويسمى هذا بـ "مسألة التورق". أما بيع السلعة للبائع الأول بأقل من ثمنها نقدًا، فهو "بيع العينة"، وهو ممنوع عند العلماء.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
62521
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي