هل يجوز شراء سلعة (ذهب أو سيارة) وبيعها بالتقسيط لطالب التمويل مع اشتراط إعادة بيعها للبائع أو لطرف آخر؟
يجوز للمشتري شراء السلعة بالتقسيط بسعر أعلى من سعرها الحالي، ويجوز له بيعها نقدًا بأقل مما اشتراها به، بشرط أن يكون المشتري في هذه الحالة شخصًا آخر غير البائع الأول. ويسمى هذا بـ "مسألة التورق". أما بيع السلعة للبائع الأول بأقل من ثمنها نقدًا، فهو "بيع العينة"، وهو ممنوع عند جمهور العلماء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/62521