هل يجوز أن يبيع التاجر الذي اشتريت منه البضاعة لصالحك مقابل أجر، في قرض التورق، حيث لا يجوز البيع لنفس التاجر الذي اشتريت منه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
التورق لا يجوز فيه بيع السلعة لمن اشتريت منه بثمن حال أقل؛ لأنه من العينة المحرمة. أما توكيل التاجر لبيع السلعة المشتراة منه لغيره فلا مانع منه، بشرط أن يقبضها المشتري أولًا، ثم يحصل التوكيل بعد ذلك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/153754
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 153754
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي