هل يجوز أن يبيع التاجر الذي اشتريت منه البضاعة لصالحك مقابل أجر، في قرض التورق، حيث لا يجوز البيع لنفس التاجر الذي اشتريت منه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
التورق لا يجوز فيه بيع السلعة لمن اشتريت منه بثمن حال أقل؛ لأنه من العينة المحرمة. أما توكيل التاجر لبيع السلعة المشتراة منه لغيره فلا مانع منه، بشرط أن يقبضها المشتري أولًا، ثم يحصل التوكيل بعد ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/153754
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 153754
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي