هل تجزئ العقيقة بالأنثيين بدل الذكرين، علماً أن النية كانت للذكرين؟
روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يعق عن الغلام بشاتين مكافئتين وعن الجارية بشاة. ولا يشترط أن تكون الشاتان ذكرين، بل تجزئ الأنثى لما روت أم كرز أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، لا يضركم ذكرانا كن أو إناثاً". وهذا الحديث حسن. وقد أجزأ ما ذبحته عقيقة عن ولدك إذا بلغت السن المجزئة. أما بالنسبة للتاجر، فيمكن مطالبته بفارق الثمن إذا كان هناك فارق بين الذكر والأنثى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/77210