العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الزواج من أرملة الأخ الأصغر، البالغة من العمر 17 عاماً والحامل، لتربية الطفل في بيتي، ولكن بدون نكاح لعدم وجود شهوة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز الزواج من زوجة الأخ المتوفى إلا بعد انتهاء عدتها بوضع حملها، لقوله تعالى: "وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ". بعد انتهاء العدة، يجوز الزواج منها، ويُعدّ هذا الزواج ورعاية طفلها إحسانًا يؤجر عليه فاعله، لقوله صلى الله عليه وسلم: "أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين"، و"الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله". إذا اشترط الزوج عند العقد عدم وطئها، فهذا الشرط باطل ولا يؤثر في صحة العقد، ويجب عليه معاشرتها بالمعروف وإعطاؤها حقها في الفراش، لأنه من أوجب حقوق الزوجة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
175603
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي