هل يحق للأخوين المطالبة بنصيبهما الشرعي من باقي العمارة وسطح الطابق الثالث والأرض المقامة عليها العمارة، بعد أن تنازلا عن الطابق الثالث الذي بنياه بأموالهما بإذن والدهما؟
الظاهر أن قصد والد الزوجة بقوله: "الشقق التي بناها أخواها لهما"، هو حفظ حقهما فيما أنفقاه في البناء فقط، دون الأرض والسطح. يجب تقدير قيمة البناء الذي أقامه الأخوان من قبل أهل الخبرة، ويخصم هذا المبلغ من ثمن العمارة ويكون لهما، ثم يقسم الباقي على الورثة جميعًا، بمن فيهم الأخوان. إذا وافق الورثة على اختصاص الأخوين بالدور الذي بنياه وقيمته الفعلية أكبر مما أنفقاه، وهم أهل للتصرف، فلهم ذلك. مطالبة الأخوين بالمساواة مع الورثة في أرض العمارة وسطحها حق لهما؛ لأنهما استردا ما أنفقاه ثم يتساويان مع الورثة في كل شيء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20073