العودة إلى البحث
السؤال

هل يحق للأخوين المطالبة بنصيبهما الشرعي من باقي العمارة وسطح الطابق الثالث والأرض المقامة عليها العمارة، بعد أن تنازلا عن الطابق الثالث الذي بنياه بأموالهما بإذن والدهما؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الظاهر أن قصد والد الزوجة بقوله: "الشقق التي بناها أخواها لهما"، هو حفظ حقهما فيما أنفقاه في البناء فقط، دون الأرض والسطح. يجب تقدير قيمة البناء الذي أقامه الأخوان من قبل أهل الخبرة، ويخصم هذا المبلغ من ثمن العمارة ويكون لهما، ثم يقسم الباقي على الورثة جميعًا، بمن فيهم الأخوان. إذا وافق الورثة على اختصاص الأخوين بالدور الذي بنياه وقيمته الفعلية أكبر مما أنفقاه، وهم أهل للتصرف، فلهم ذلك. مطالبة الأخوين بالمساواة مع الورثة في أرض العمارة وسطحها حق لهما؛ لأنهما استردا ما أنفقاه ثم يتساويان مع الورثة في كل شيء.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
20073
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي