العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من شك في عدد الركعات، فبنى على الأقل، ثم شك في عدد السجدات في الركعة التي اعتبرها الأولى، فتذكر أثناء الجلوس بين السجدتين أنه سجد سجدتين، ولكن لا يعلم هل كانتا في هذه الركعة أم في الركعة السابقة، فهل تبطل صلاته إذا سجد مرة أخرى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما فعلته صواب في بنائك على الأقل، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم". وإتيانك بالسجدة الثانية مطلوب، لأن عليك البناء على الأقل. صلاتك صحيحة، ثم تسجد ترغيمًا للشيطان، ويكون بعد السلام. أما إذا كثر منك السهو دائمًا، فلا تلتفت إليه ولا يلزمك سجود.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
56888
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي