العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأم قضاء عدتها في بيت أحد أبنائها بعد وفاة زوجها، إذا كانت تستطيع خدمة نفسها ولكن يُخشى عليها من الوحدة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على المرأة المعتدة من وفاة زوجها أن تعتد في بيت الزوجية الذي بلغها فيه نعي زوجها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفريعة بنت مالك رضي الله عنها: «امْكُثِي فِي بَيْتِكِ الَّذِي جَاءَ فِيهِ نَعْيُ زَوْجِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ».

ويجوز للمعتدة الانتقال من بيت الزوجية حال وجود عذر؛ كخوف هدم أو غرق أو عدو، أو خشية استيحاشها لعدم وجود من يؤنسها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
7525
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي