هل تجوز مشاركة الأخ في بناء منزل وتأسيس مشروع تجاري، مع العلم أن لديه أموالاً أخذ عليها فوائد بنكية في الماضي، ولا يخرج زكاة ماله بشكل كامل؟
مشاركة الشخص في بناء منزل جائزة، أما مشاركته في التجارة فتكره إذا كان لا يتحاشى التعامل بالحرام، كمن لا يتحرز من الربا، ويجب عليه أن يؤدي زكاة ماله، ويتخلص من المال الحرام الذي اختلط بماله، كأن يكون قد أودعه في بنك ربوي وهو يعلم حرمة ذلك. وعليه أن يتجنب المال الحرام، لأنه لا بركة فيه، وقد قال تعالى: "وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ" (آل عمران: 180)، وقال: "وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ" (التوبة: 34-35).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/168052