العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم التعامل مع بنك ربوي يقوم ببناء عقار وينتفع بجزء منه مقابل البناء، وما حكم انتفاع الوالد بشقة من هذا العقار إذا كان ذلك بحكم المحكمة رغم رفضه الأولي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز قبول عرض البنك الربوي لبناء منشأة له إذا كان سينتفع بها فيما هو محرم أو فيما له صلة بأنشطته الربوية، وذلك لما فيه من الإعانة على ، ولأن الوسائل لها أحكام المقاصد. لكن إذا كان الجزء المخصص للبنك لمنفعة مباحة لا صلة لها بالحرام، فلا حرج في المعاملة على القول بجواز التعامل مع أصحاب المال الحرام. ويجب على أبيك رفض العرض إن كان محرمًا، وإن غلبه إخوانه فلا إثم عليه، ولا يلزمه رفض حقه في البناء والانتفاع بالشقة المخصصة له.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
174406
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي