العودة إلى البحث

هل تجب الكفارة على المرأة المسنة المريضة التي أفطرت في رمضان بسبب المرض بعد تدهور صحتها، وهل تدفعها بنفسها أم يدفعها ابنها، وبأي عملة يكون الدفع؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا أخبر الطبيب الثقة الخالة بأن الصوم يضر بها، يباح لها الفطر، وتعد معذورة شرعًا. إذا تعذر عليها القضاء، فعليها فدية، لا على ولدها، وتخرج الفدية من غالب قوت تونس، وهو مدٌّ من طعام لكل يوم.

يرى الجمهور أن الفدية تخرج طعامًا، وبعض العلماء يجيز إخراج القيمة نقدًا، خاصة إذا ترتبت على ذلك مصلحة للفقراء.

الفدية تلزم الخالة، ويجوز لولدها دفعها نيابة عنها، لأن الفدية تقبل فيها النيابة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي