هل يلحق الإثم بالأم التي تأخذ مالًا من زوجها دون علمه لتسجيل ابنها في دروس خصوصية، حيث يمتنع الأب عن ذلك رغم حاجة الابن؟
الأصل أن المرأة مؤتمنة على مال زوجها، ولا يحل لها الأخذ منه دون إذنه، إلا إذا امتنع الزوج عن النفقة الواجبة لها أو لأولادها، فيجوز لها أن تأخذ ما يكفيهم بالمعروف، كما فعلت هند بنت عتبة.
وعليه، إذا كان ولدك يحتاج لهذه الدروس لتعليمه الأساسي، فلا إثم عليكِ في الأخذ من مال زوجك دون علمه لتغطية تكاليف هذه الدروس.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194312