العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز ادخار ثلث الراتب المخصص للصدقة لاستخدامه كرأس مال في شراكة مع النفس بالنصيفة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان العهد المذكور نذرًا، كقول "لله عليّ أن أتصدق بثلث راتبي"، فيجب الوفاء به؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه". وحينئذ يصبح ثلث الراتب حقًا للفقراء ولا يجوز التصرف فيه بخلاف ذلك. أما إذا كان العهد حديث نفس ولم يتلفظ به، فلا يلزمك شيء ولك أن تتصرف فيه كما تشاء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
86879
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي