هل يجوز ادخار ثلث الراتب المخصص للصدقة لاستخدامه كرأس مال في شراكة مع النفس بالنصيفة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان العهد المذكور نذرًا، كقول "لله عليّ أن أتصدق بثلث راتبي"، فيجب الوفاء به؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه". وحينئذ يصبح ثلث الراتب حقًا للفقراء ولا يجوز التصرف فيه بخلاف ذلك. أما إذا كان العهد حديث نفس ولم يتلفظ به، فلا يلزمك شيء ولك أن تتصرف فيه كما تشاء.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/86879
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 86879
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي