هل تحرم الزوجة على زوجها إذا أنفقت من مالها الخاص على البيت بعد أن قال لها "تحرمين عليّ إذا أنفقت من مالك على البيت"، وهل تجب عليه كفارة لذلك؟
إذا علقت تحريم زوجتك على إنفاقها من مالها الخاص على البيت، فإن لم تنفق فلا شيء عليك، وإن أنفقت فقد حنثت. وينظر في قصدك، فإن نويت الطلاق كان طلاقاً، وإن قصدت الظهار كان ظهاراً، وإن قصدت الإيلاء كان إيلاءً، وإن قصدت اليمين لزمتك كفارة يمين، وإن لم تقصد شيئاً لزمتك كفارة يمين أيضاً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/99077