العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بين الزوجين إذا قال الزوج لزوجته: "تكونين طالقاً إذا خرجتِ"، ووصلتها الرسالة وقرأتها بعد خروجها، وكان قصده منعها لا إيقاع الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الطلاق الكتابي لا يقع إلا بنية الزوج، وحيث لم يقصد الزوج إيقاع الطلاق بكتابته فلا يقع. أما الزوجة، فإن رجعت بعد رسالة زوجها فلا إثم عليها لامتثالها أمره، وإن لم ترجع فهي آثمة لتماديها فيما نهاها عنه دون إذنه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
88197
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي