هل يقع الطلاق بين الزوجين إذا قال الزوج لزوجته: "تكونين طالقاً إذا خرجتِ"، ووصلتها الرسالة وقرأتها بعد خروجها، وكان قصده منعها لا إيقاع الطلاق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الطلاق الكتابي لا يقع إلا بنية الزوج، وحيث لم يقصد الزوج إيقاع الطلاق بكتابته فلا يقع. أما الزوجة، فإن رجعت بعد رسالة زوجها فلا إثم عليها لامتثالها أمره، وإن لم ترجع فهي آثمة لتماديها فيما نهاها عنه دون إذنه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/88197
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 88197
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي