هل يجوز للمرأة أن تعمل حاضنة لدى رجل وزوجته، وهل يجب عليها العمل إن وجدت عملًا حلالًا بعد تهديد زوجها بالطلاق إن لم تعمل؟
يلزم الزوج نفقة أهله، ولا يلزم الزوجة شيء من ذلك، حتى لو كانت عاملة. الأصل هو قرار المرأة في بيتها إلا لحاجة، ويحرم عليها العمل في مكان مختلط بالرجال. يُباح عمل المرأة خارج البيت بشروط منها أن تكون محتاجة للعمل، أن يكون العمل مناسبًا لطبيعتها، في مجال نسائي خالص، مع التزامها بالحجاب الشرعي، وألا يؤدي عملها إلى سفر بلا محرم، أو ارتكاب محرم، أو تضييع رعايتها لبيتها. لا حرج في عمل المرأة حاضنة، مع التحرز من الخلوة والتعامل مع الرجال الأجانب. لا يجب على الزوجة العمل إلا إذا كان مشروطًا في العقد، وإن خافت الطلاق فلها البحث عن عمل مباح، فمرارة العمل أهون من مرارة الطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/11427