هل يجوز للمرأة الخروج للعمل بإذن زوجها إذا اضطرتها مستلزمات الحياة لها ولأولادها في مكان مختلط يبعد 80 كم عن بيتها، مع محاولتها البحث عن عمل آخر ومراعاتها للآداب العامة؟
يحرم اختلاط الرجال بالنساء لما يترتب عليه من مفاسد، ولا يجوز العمل في الأماكن المختلطة إلا لضرورة، ولا يبيحه إذن الزوج، بل يجب عليه منع زوجته منه.
وقد وزع الله الوظائف؛ فدور المرأة تربية أولادها وإصلاح بيتها، ولم يكلفها بالكسب، ودور الرجل الكسب والإنفاق.
ولا مانع أن تكسب المرأة في بيتها، أو خارج بيتها بعمل يلائم طبيعتها بإذن زوجها، دون تضييع حق، مع الالتزام بالحجاب والستر، وعدم الاختلاط.
وإذا اضطرت المرأة للعمل في مكان مختلط لعدم وجود عائل ولم تجد عملاً آخر، جاز لها ذلك بشرط التحفظ والبحث عن عمل آخر.
وإذا كان مكان العمل خارج المدينة بحيث يعد سفرًا، فلا يجوز لها الذهاب إلا مع محرم أو زوج، فإن لم تجد واضطرت، فلتحاول السفر عبر رفقة آمنة، وألا تخلو مع رجل أجنبي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/34086