هل يجوز للمسلم الخروج مع إحدى محارمه كالأم أو الأخت إذا كانت لا تلتزم باللباس الشرعي (كاشفة الوجه، تلبس عباءة ضيقة أو لباساً فيه زينة)؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ينبغي التفريق بين كشف الوجه وغيره من مظاهر التبرج؛ فخلاف كشف الوجه معتبر، ولا حرج على في الخروج مع محرمه الكاشفة لوجهها تقليدًا لمن أجاز ذلك، إذا كان سائر لباسها منضبطًا بالضوابط الشرعية. أما إذا كان لباسها مخالفًا للمواصفات الشرعية، فلا يجوز لوليها السماح لها بالخروج على هذه الهيئة، ولا يجوز لأحد من محارمها الخروج معها كذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/108137
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 108137
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي