هل تجب الكفارة صيامًا أو ما شابه على رجل توفيت زوجته وأخته في حادث سير كان هو قائده، وهل يلزمه الزواج بعد وفاة زوجته؟
السائق المتسبب في الحادث إذا أخذ بأسباب السلامة وانتفى عنه التفريط، فلا تلزمه كفارة ولا دية، أما إذا فرّط في الأخذ بأسباب السلامة، كالسياقة مع الحاجة للنوم، أو إهمال تفقد الإطارات، أو الإخلال بقواعد السير، فتلزمه الكفارة والدية. وفي هذه الحالة، إذا لم يكن هناك تفريط أو تقصير من الرجل المتسبب في الحادث، فلا كفارة عليه ولا دية. وإن حصل منه تفريط أو تقصير، فعلى عاقلته دية أخته وزوجته، ولا يرث منهما شيئًا، وعليه هو شخصيًا كفارة عن كل منهما.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/134655