هل على الزوج كفارة قتل الخطأ بعد وفاة زوجته في حادث سير تسببت به سيارة أخرى؟
إذا لم يكن صديقك مخطئاً أو متسبباً في الحادث، فلا تلزمه دية ولا كفارة، وتجب الكفارة والدية على السائق المخطئ. وإذا اشتركا في الخطأ، فالدية على عاقلتهما حسب نسبة الخطأ، وتجب كفارة كاملة على كل منهما.
الأسباب الرئيسة للخطأ هي: 1. إهمال صيانة السيارة (كالفرامل). 2. حالة السائق (مثل القيادة وهو متعب أو مشغول). 3. مخالفة أنظمة المرور.
وفقاً للشيخ ابن عثيمين، حوادث السيارات التي تؤدي إلى إصابة الركاب الذين ركبوا باختيارهم، تقع في أربع حالات: 1. تعدي القائد: كالإسراع المفرط أو استخدام الفرامل بقوة لغير ضرورة. 2. تفريط القائد: كالإهمال في إغلاق الباب أو صيانة السيارة. في هاتين الحالتين، تجب الكفارة على القائد وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لكل نفس معصومة، وتجب عليه ضمان ما تلف من أموال، والدية على عاقلته. 3. تصرف القائد لتلافي الخطر: كالانحراف لتجنب الاصطدام. 4. بغير سبب منه: كانفجار إطار أو انهيار جسر غير متوقع. في هاتين الحالتين، لا يجب على القائد شيء من كفارة أو ضمان؛ لأنه أمين ومحسن أو لم يكن منه تعدٍّ أو تفريط.
سُئل الشيخ ابن باز عن رجل انقلبت به السيارة وماتت زوجته، فأجاب: "إذا لم تفرِّط في سيرك ولا في متطلبات سيارتك، وكان الحادث في وضع وسير صحي وطبيعي، فلا شيء عليك. أما إن كان بسبب تقصير منك، فعليك الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، لقوله تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا) النساء/92. ولا يجزئ الإطعام في ذلك."
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21268
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 21268
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي