العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر هذا الحادث قتل خطأ يوجب الدية والكفارة، وهل على السائق إثم أو ذنب فيه، علماً بأنه لم يكن متهوراً وأن المتوفى ظهر أمامه بشكل مفاجئ؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كنت تسير بالسرعة المسموح بها ولم تتمكن من تفادي الرجل لضيق المسافة، فأنت معذور ولا شيء عليك، وإن كان بإمكانك تلافي الاصطدام أو كنت مسرعًا، فأنت ضامن. والضمان هنا يعني وجوب مع الدية إذا مات الرجل، وتكون الكفارة كاملة على السائق حتى لو اشترك الطرفان في الخطأ.

تطبق على حوادث السير أحكام الجنايات المقررة في الشريعة الإسلامية، والسائق مسؤول عما يحدثه بالغير من أضرار إلا إذا كان الحادث بسبب قوة قاهرة، أو فعل المتضرر، أو خطأ الغير. وإذا اشترك السائق والمتضرر في إحداث الضرر، فعليهما تبعة ما تلف من الآخر.

كفارة القتل هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. وكون الرجل حياً سليماً بعد الحادث لا يغير إذا كان موته بسبب الحادث، حيث تضمن سراية الجناية، ويُتحقق من ذلك بالفحص الطبي.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
20648
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي