العودة إلى البحث

هل تجب كفارة قتل الخطأ على المتوفى الذي تسبب في حادث أودى بحياته وحياة صديقه، علمًا بأن أهل المتوفى الثاني تنازلوا عن ديته؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

سبق إيضاح أن السائق إذا أخذ بأسباب السلامة والاحتياط ولم يحصل منه تقصير، ثم حصل حادث نجم عنه موت شخص، فلا دية عليه ولا كفارة، لأن ما لا يمكن التحرز منه لا ضمان فيه. أما في حال تقصير السائق، فتجب الدية على عاقلته، وكفارة قتل الخطأ، فإن مات في الحادث، أُخرجت الكفارة من تركته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي