العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب كفارة قتل الخطأ على المتوفى الذي تسبب في حادث أودى بحياته وحياة صديقه، علمًا بأن أهل المتوفى الثاني تنازلوا عن ديته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

سبق إيضاح أن السائق إذا أخذ بأسباب السلامة والاحتياط ولم يحصل منه تقصير، ثم حصل حادث نجم عنه موت شخص، فلا دية عليه ولا كفارة، لأن ما لا يمكن التحرز منه لا ضمان فيه. أما في حال تقصير السائق، فتجب الدية على عاقلته، قتل الخطأ، فإن مات في الحادث، أُخرجت الكفارة من تركته.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
124301
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي