هل تلزم الكفارة على من توفي في حادث سيارة ومعه شخص آخر، ولم يُعرف المتسبب، أو على من تسبب بالخطأ في حادث سير أدى لوفاة شخص آخر، وما هي كيفية أداء الكفارة في حال وجوبها، وهل يجوز توزيعها على الورثة، أو دفع المال لإنابة من يصوم عنه؟
أولاً: تجب الكفارة والدية في حال تفريط السائق، ولا يلزم والدك شيء ما لم يصدر حكم قضائي بوجوب الدية عليه.
ثانياً: إذا قرر المرور الخطأ على أخيك بنسبة 75% فعليه كفارة قتل الخطأ، وهي عتق رقبة، فإن لم توجد فصيام شهرين متتابعين. وبما أن أخاك مات، فإن وجدت رقبة مؤمنة، تُخرج قيمتها من تركته لإعتاقها. وإذا لم تُوجد رقبة، لا يلزمكم الصيام عنه، ولكن يُستحب لأحد أقاربه الصيام عنه، ويجب أن يصوم شخص واحد الشهرين متتابعين. وإذا لم تجدوا من يصوم إلا بأجرة فلا حرج.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21187