العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم شراء عملة (دولار) محجوز عليها أو مسروقة، والتي عُرضت للشراء لي لمواجهة الديون والوضع المادي الصعب كلاجئ؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز شراء الأموال التي يغلب على الظن أنها منهوبة أو مسروقة؛ لأنها مال غير مملوك لبائعها، وشرائها يعتبر في الإثم والظلم والتعاون على الإثم والعدوان.

ويستثنى من ذلك ما إذا كان الشراء بهدف استنقاذ المال ورده إلى أصحابه، أو التصدق به عنهم، أو صرفه في مصالح المسلمين إذا تعذر معرفة أصحابه، كما بيّن شيخ ابن تيمية.

وعلى من يعلم أن السلعة مسروقة أن ينصح السارق، وإذا لم يرتدع، فعليه إبلاغ الجهات المختصة، لرد الحقوق لأصحابها، ولتطبيق : "انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً"، ونصرة الظالم تكون بمنعه من الظلم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
16680
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي