هل يجوز كشف الوجه أمام الأقارب الذين يسكنون في نفس البيت عند ارتداء النقاب، مع وجود حرج في تغطية الوجه وأمن الفتنة منهم؟
هناك خلاف حول جواز كشف المرأة وجهها أمام الأجانب، والأولى أن تستر وجهها عنهم، خاصة إذا علمت بنظرهم إليها. الأقارب غير المحارم يُعاملون معاملة الأجانب، ويجب على المرأة أن تحرص على عدم كشف ما لا يجوز كشفه أمامهم. من الأفضل أن تكون مجالس الرجال منفصلة عن مجالس النساء. إذا لم تغطِ المرأة وجهها أمام بعض أقاربها، فهذا لا يمنعها من تغطيته عند خروجها من البيت، عملاً بقوله تعالى: "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/147699