ما حكم كشف المرأة لوجهها واستعمالها الحجامة خارج بيتها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يحرم كشف وجه المرأة بحضرة الأجانب عند خشية الفتنة، وعند عدم خشيتها اختلف العلماء في وجوب ستره. وأما كشف المرأة وجهها عند الحجام أو الطبيب فيجوز أو الشديدة، إذا لم يتوفر بديل من امرأة أو محرم، مع وجوب الابتعاد عن الخلوة بالأجنبي. وليس هذا الكشف داخلًا في الوعيد المذكور في حديث: "أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت سترها بينها وبين الله عز وجل"؛ لأن المقصود من تكشفت للأجانب بقصد الفاحشة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/60828
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 60828
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي