ما حكم كشف وجه المرأة حول الكعبة المشرفة؟ وهل يجوز أم لا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
حكم كشف المرأة وجهها عند الكعبة هو حكم كشفه عند غيرها، وهو حرام عند خوف الفتنة. وإذا كانت محرمة بحج أو عمرة، لم يجز لها ستر وجهها بالنقاب أو البرقع، وإنما تسدل على وجهها إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/131861
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 131861
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي