العودة إلى البحث
السؤال

ما الحكمة من كشف المرأة وجهها وكفيها في العمرة والحج، ولماذا لا تلتزم بعض النساء بذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

كشف الوجه والكفين للمرأة المحرمة ليس بواجب، وإنما يحرم عليها لبس النقاب والقفازين، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين". ويجوز للمرأة المحرمة تغطية وجهها وكفيها عند ، كأن تسدل خمارها على وجهها أو تستر كفيها بثوبها، بل يجب ذلك عند اختلاطها بالرجال الأجانب، ولا يلزمها فدية، لحديث عائشة رضي الله عنها. والحكمة من النهي عن لبس النقاب والقفازين هي التعبد لله بذلك، وهذا عام لجميع المسلمات.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
33310
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي