هل تُعتبر السائلة طالقة شرعًا من زوجها بعد حكم المحكمة السويدية بالطلاق، أم أنها لا تزال على ذمته، وكيف يمكنها أن تخلع نفسها منه شرعًا في حال بقائها على ذمته؟
إذا اشترطت الزوجة على زوجها في العقد أنّه إذا تزوج عليها فهي طالق طلاقًا بائنًا، فبمجرد زواجه الثاني تبين منه، ولا تحل له إلا بعقد جديد. أما إذا كان الشرط طلقة رجعية، فلا يقع الطلاق إلا بتلفظ الزوج به أو كتابته بنية الإيقاع، أو بحكم القاضي المسلم. وإذا ترك الزوج حقوق الله، فيستحب للزوجة أن تختلع منه. فإن لم يرضَ الزوج بالطلاق أو الخلع، تعرض المسألة على أهل العلم في المراكز الإسلامية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/172129