هل تُعدّ السائلة مطلقة أم ما زالت في عصمة زوجها شرعًا وقانونًا، علمًا بأنه طلقها غيابيًّا وراجعها قولًا خلال العدة دون جماع، وانقضت عدتها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يطلقكِ زوجكِ قبل هذا الغيابي طلقتين، فيجوز له مراجعتكِ أثناء عدتكِ، لقوله تعالى: "وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ". ولا يشترط حصول جماع، بل تصح بالقول، فإذا تلفظ زوجكِ بالرجعة فقد صحت، وتعودين إلى عصمته شرعاً، ولا يشترط أن يمسكِ خلال .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/177009
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 177009
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي