هل تُعدّ السائلة مطلقة أم ما زالت في عصمة زوجها شرعًا وقانونًا، علمًا بأنه طلقها غيابيًّا وراجعها قولًا خلال العدة دون جماع، وانقضت عدتها؟
إذا لم يطلقكِ زوجكِ قبل هذا الطلاق الغيابي طلقتين، فيجوز له مراجعتكِ أثناء عدتكِ، لقوله تعالى: "وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ". ولا يشترط للرجعة حصول جماع، بل تصح بالقول، فإذا تلفظ زوجكِ بالرجعة فقد صحت، وتعودين إلى عصمته شرعاً، ولا يشترط أن يمسكِ خلال العدة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/177009