هل تعد السائلة زوجة أم مطلقة، مع العلم أن زوجها راجعها شفهيًا بعد الطلقة الثانية ونيته من المراجعة هي تطليقها للمرة الثالثة حرمانًا لها من حقوقها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا طلق الرجل زوجته الطلقة الثانية ثم أرجعها بقصد الإضرار بها لتطويل ، فقد خالف أمر الله تعالى بقوله: (وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا). فإذا أرجعها الزوج بعد الثاني، فهي زوجة شرعًا، فإن طلقها الثالثة وقع الطلاق وحصلت البينونة الكبرى. عند وقوع الطلاق الثالث، لا تستحق المطلقة نفقة ولا سكنى، إلا إذا كانت حاملًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: (لَا نَفَقَةَ لَكِ وَلَا سُكْنَى) وفي رواية: (إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا).
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7356
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 7356
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي