العودة إلى البحث

ما حكم استخدام زيت المصنع الحكومي الخاص بـ "القطاع العام" في تحمير الطعام الشخصي للموظفين، مع الأخذ في الاعادة أنهم يتقاضون بدل وجبة نقدية، وهل يدخل ذلك ضمن حكم "العاملين عليها"؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا أذن المسؤولون المخولون عن المصنع باستعمال الزيت للحاجة، فلا حرج على العمال في حدود ما أذن لهم فيه صراحةً أو عرفًا. أما إذا لم يأذنوا بذلك، فلا يجوز الانتفاع بشيء منه لأنه تعدٍّ على مال الغير. والاحتجاج بالآية: "وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا" باطل؛ فهذه الآية خاصة بمصارف الزكاة والسعاة الذين يجمعونها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي