هل تعتبر الأيام الخمسة الأولى بعد الولادة نفاسًا، وهل يلزم القضاء لما صامته وصلى بعد انقطاعه وعودة الدم، وما حكم الدم المتقطع بعد الأربعين والستين يومًا، وهل تصلي وتصوم مع تكرار الدم الذي لا يُعد حيضًا؟
بعد انقطاع الدم بخمسة أيام يجب الاغتسال وقضاء الصلوات الفائتة. لا يلزم إعادة الصيام ولا شيء في جماع الزوج، فالطهر المتخلل للحيضة أو النفاس صحيح. ما عاود من الدم في مدة الأربعين نفاس، وما بعد الأربعين ليس نفاساً إلا ما وافق زمن العادة وبلغ يوماً وليلة. من العلماء من يرى أن أكثر النفاس ستون يوماً. ما بعد الستين: الدم في زمن الإمكان حيض، وغيره استحاضة. إذا كانت مدة الدم يوماً وليلة ولا تتجاوز خمسة عشر يوماً فهو حيض. وما ترينه بعد انقطاعه إن كان قبل مضي ثلاثة عشر يوماً وكان يصلح حيضة واحدة فهو حيض. أما إذا تجاوزت مدة الدم خمسة عشر يوماً أو رأيت الدم بعد أقل من ثلاثة عشر يوماً ولم يمكن جعله حيضة واحدة، فهو استحاضة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/141815