هل يحق للمحاسب أخذ عمولة من بيع برمجيات شركته السابقة لشركته الحالية، مع العلم أنه أخبر مديره بالعمولة بعد إتمام العقد وقد تضايق المدير من ذلك، وهل يلزمه إخبار المدير مرة أخرى في حال شراء نسخ إضافية من البرنامج؟
إذا كان البيع حصل وأنت مندوب في شركة البرمجيات، فليس لك حق في أخذ عمولة إلا إذا أذنت لك شركتك بذلك. أما إذا حصل البيع وأنت محاسب في الشركة المشترية وقمت بإخبارهم عن البرمجيات دون اتفاق على عمولة، فلا تستحق عمولة، خاصة إذا تم ذلك أثناء دوامك الرسمي. وما أخذته بسيف الحياء يجب رده. ولا تستحق عمولة إذا اشترت الشركة نسخًا أخرى إلا أن تكلفك الشركة بعملية الشراء وتتفق معها على عمولة معلومة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/114676