هل يحق للمحاسب أخذ عمولة من بيع برمجيات شركته السابقة لشركته الحالية، مع العلم أنه أخبر مديره بالعمولة بعد إتمام العقد وقد تضايق المدير من ذلك، وهل يلزمه إخبار المدير مرة أخرى في حال شراء نسخ إضافية من البرنامج؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان حصل وأنت مندوب في شركة البرمجيات، فليس لك حق في أخذ عمولة إلا إذا أذنت لك شركتك بذلك. أما إذا حصل البيع وأنت محاسب في المشترية وقمت بإخبارهم عن البرمجيات دون اتفاق على عمولة، فلا تستحق عمولة، خاصة إذا تم ذلك أثناء دوامك الرسمي. وما أخذته بسيف يجب رده. ولا تستحق عمولة إذا اشترت الشركة نسخًا أخرى إلا أن تكلفك الشركة بعملية الشراء وتتفق معها على عمولة معلومة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/114676
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 114676
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي