هل يرث أبناء ابن العم الميت الذي لا يترك وارثًا من الفروع أو الأصول أو الحواشي؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أبناء ابن العم الشقيق أو لأب من جملة الورثة، ويرثون عند عدم وجود الأب والجد والابن وابنه وإن نزل والأخ الشقيق ولأب وابن الأخ الشقيق ولأب والعم الشقيق ولأب، وعدم وجود صاحبات فروض كبنت ابن أو جدة، فيرثون المال تعصيبًا لقوله صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر". وننبه إلى أن أمر التركات خطير وشائك، ولا يكفي فيه مجرد فتوى، بل لا بد من رفعه للمحاكم الشرعية للتحقيق؛ فقد يكون هناك وارث أو وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة، فلا تقسم دون مراجعة المحاكم الشرعية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/94647
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 94647
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي