هل يكفي سكب الماء فقط على ما وُطِئ بنعلٍ عليه بول وغائط لتطهيره، مع غلبة الظن بأن البول منتشر بخلاف الغائط؟
إذا تيقن المسلم من تنجس نعله، فإن النجاسة لا تنتقل إلى ما لامسه إلا إذا كان أحد المتلامسين رطبًا أو مبتلاً، أما إذا كان كلاهما جافًا فلا تنتقل النجاسة.
وإذا تيقن انتقال النجاسة من النعل إلى موضع آخر، فإن تطهير هذا الموضع يكون بصب الماء عليه حتى يغمره، هذا إن كانت النجاسة حكمية لا جرم لها، فإن كان لها جرم فالواجب إزالة عينها.
وعند الشك في تنجس النعل أو انتقال النجاسة إلى ما لامسه، فالأصل عدم انتقالها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/172777