العودة إلى البحث

هل تجب الزكاة في الدخل الضئيل من التدريس، وإيجار الغرفة المؤجرة، والحساب البنكي بالدولار الخالي من الفوائد، ورأس مال الصكوك المالية التي تُنتج أرباحاً شهرية صغيرة، والرصيد المدخر في الحساب البنكي؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

تجب الزكاة على المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، سواء كان مدخراً في البيت أو في البنوك. أما العقار المُعدّ للإيجار، فلا زكاة فيه، بل الزكاة في أجرته إذا حال عليها الحول وبلغت نصابًا، وإن كانت تنفق فلا زكاة فيها. والمال المحصّل من التدريس لا زكاة فيه ما لم يُدَّخر منه شيء وتمرّ عليه سنة. وبالنسبة للصكوك، إن كانت للاستفادة من أرباحها لا للتجارة، فالزكاة في أرباحها المدخرة بعد حولان الحول. واعلمي أن الزكاة لا تنقص المال بل تزيده بركة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي